المادة 9 من نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات رقم 33 لسنة 2023
أ- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عمالاً أقل من عشرين في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أكثر خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية (مشرف فني) في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها الهيئة ، ويعتمد كمشرف غير متفرغ.
ب- يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من (20) عاملاً في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أقل خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية تأسيسية في السلامة والصحة المهنية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026