المادة 4 من نظام تشكيل محاكم الصلح والبداية وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف رقم 17 لسنة 2001
يشمل الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف المنشأة بموجب احكام قانون تشكيل المحاكم النظامية ما يلي:-
1-محكمة استئناف عمان: محاكم البداية والصفصحلة ح3 مفن 4ي محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا والكرك وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم
(46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله.
2-محكمة استئناف اربد: محاكم البداية والصلح في محافظات اربد والمفرق وجرش وعجلون وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله.
3-محكمة استئناف معان: محاكم البداية والصلح في محافظات معان والعقبة والطفيلة وذلك وفق نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 واي تعديلات تطرأ عليه او أي نظام يحل محله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026