الأنظمة

نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية رقم 105 لسنة 2018

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
  2. المادة 2تشكل في قضاء الخالدية في لواء البادية الشمالية الغربية من محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية) وتنعقد في مركز قضاء الخالدية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود قضائيّ الخالدية والضليل وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.