الأنظمة
نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية رقم 105 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
- المادة 2تشكل في قضاء الخالدية في لواء البادية الشمالية الغربية من محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية) وتنعقد في مركز قضاء الخالدية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود قضائيّ الخالدية والضليل وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.