المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسن رقم 6 لسنة 1992

تشكل محكمة بداية في لواء جرش ويكون مكان انعقادها في مدينة جرش وتكون دائرة اختصاصها لواء جرش والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 4 من الجدول رقم 3 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك