الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة رقم 62 لسنة 1986

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة بداية في محافظة الطفيلة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطفيلة.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم 11 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 19…
  4. المادة 4يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.