الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة رقم 62 لسنة 1986
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة بداية في محافظة الطفيلة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطفيلة.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم 11 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 19…
- المادة 4يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.