المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق رقم 63 لسنة 1986
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية المفرق محافظة المفرق والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم (10) الملحق بنظام التقسميات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026