الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة رقم 26 لسنة 2018

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية الجيزة الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الجيزة الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الجيزة الجديدة.