الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة رقم 26 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية الجيزة الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الجيزة الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الجيزة الجديدة.