المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية الحسا رقم 64 لسنة 2009
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الحسا لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة