الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية الرصيفة رقم 23 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الرصيفة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الرصيفة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الرصيفة.