الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الرصيفة رقم 23 لسنة 2016
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الرصيفة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الرصيفة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الرصيفة.