الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء رقم 19 لسنة 2016
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية الزرقاء في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الزرقاء) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الزرقاء.