الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية السرو رقم 18 لسنة 2023
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السرو لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تشكل في بلدية السرو في محافظة إربد محكمة تسمى (محكمة بلدية السرو) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السرو.