الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية السرو رقم 18 لسنة 2023

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السرو لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل في بلدية السرو في محافظة إربد محكمة تسمى (محكمة بلدية السرو) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السرو.