الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الصفاوي رقم 61 لسنة 2009
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الصفاوي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل في بلدية الصفاوي في محافظة المفرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية الصفاوي ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الصفاوي في محافظة المفرق وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0