المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسن رقم 24 لسنة 2014

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك