الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى رقم 17 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية الكرك الكبرى في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية الكرك الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الكرك الكبرى.