الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى رقم 25 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية المفرق الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية المفرق الكبرى في محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة بلدية المفرق الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية المفرق الكبرى.