الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية الهاشمية رقم 59 لسنة 2022
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الهاشمية لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية الهاشمية في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الهاشمية) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الهاشمية وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.