الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان رقم 17 لسنة 2023

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية باب عمان لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل في بلدية باب عمان في محافظة جرش محكمة تسمى (محكمة بلدية باب عمان) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية باب عمان .