الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد رقم 55 لسنة 2024

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل في بلدية بني عبيد في محافظة إربد محكمة تسمى (محكمة بلدية. بني عبيد) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية بني عبيد .