الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد رقم 55 لسنة 2024
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية بني عبيد لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تشكل في بلدية بني عبيد في محافظة إربد محكمة تسمى (محكمة بلدية. بني عبيد) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية بني عبيد .