الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية سحاب رقم 22 لسنة 2016

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية سحاب لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية سحاب في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية سحاب) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية سحاب.