حصانة
دخول المحامين
حصانة
التشريعات
نظام تشكيل محكمة بلدية سويمه صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2
الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية سويمه صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2 رقم 59 لسنة 2014
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية سويمه لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
المادة 2
تشكل في بلدية سويمه في محافظة البلقاء محكمة تسمى ( محكمة بلدية سويمه ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية سويمه 0