الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية سويمه صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2 رقم 59 لسنة 2014

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية سويمه لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2تشكل في بلدية سويمه في محافظة البلقاء محكمة تسمى ( محكمة بلدية سويمه ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية سويمه 0