المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان رقم 63 لسنة 2009
تشكل في بلدية شيحان في محافظة الكرك محكمة تسمى ( محكمة بلدية شيحان ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة