الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد رقم 56 لسنة 2023
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية غرب اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية غرب اربد) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية غرب اربد وفقا لأحكام نظام التقسيمات الإدارية.