الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد رقم 56 لسنة 2023

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية غرب اربد لسنة 2023) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية غرب اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية غرب اربد) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية ضمن حدود البلدية .
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية غرب اربد وفقا لأحكام نظام التقسيمات الإدارية.