المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) رقم 81 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026