الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل رقم 57 لسنة 2006

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية معاذ بن جبل لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تشكل في بلدية معاذ بن جبل محكمة تسمى ( محكمة بلدية معاذ بن جبل ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدة معاذ بن جبل والقرى التابعة لها وفقا لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0