الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة رقم 43 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية معدي الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية معدي الجديدة في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية معدي الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية معدي الجديدة.