المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية وادي عربة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لس رقم 95 لسنة 2014
تشكل في بلدية وادي عربة في محافظة العقبة محكمة تسمى (محكمة بلدية وادي عربة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026