الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق - بمحافظة الزرقاء رقم 72 لسنة 1994

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء لسنة 1994)، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو مبين في…
  3. المادة 3يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.