المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت رقم 56 لسنة 1986

يكون اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى والعشائر التالية: 1 بير زيت 2 ابو شخيدم 3 ابو قش 4 برهام 5 جفنا 6 جلجيلية 7 جيبيا 8 دور القرع 9 راس كركر 10 عبوين 11 عطارة 12 عين سينيا 13 كوبر 14 المزرعة القبلية 15 النبي صالح 16 ام صفار كفر اشوع 17 بيت ريحا 18 بيتلو 19 دير ابي مشعل 20 دير السودان 21 دير عمار مخيم دير عمار 22 مخيم الجلزون 23 دير غسانة 24 دير نظام 25 رنتيس 26 عابود 27 عجول 28 قراوة بني زيد 29 كفر عين 30 اللبن الغربي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة