الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) رقم 19 لسنة 1972

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في دير علا لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء دير علا وتنعقد في دير علا او في معدي ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من دير علا ، الربيع المشاهرة ، الديات ، الصالحية ، داميا ، الياقولي ، ال…
  3. المادة 3يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.