المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان رقم 36 لسنة 1984

تشكل محكمة شرعية في ناحية ذيبان ويكون مكان انعقادها في بلدة ذيبان ويشمل اختصاصها ناحية ذيبان والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة