الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة رقم 52 لسنة 1986

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.
  3. المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء القويرة والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (2) من الجدول رقم ( 8 ) الملحق بانظام التقسيمات الادرارية رقم ( 35) …