الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة رقم 52 لسنة 1986
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء القويرة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.
- المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء القويرة والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (2) من الجدول رقم ( 8 ) الملحق بانظام التقسيمات الادرارية رقم ( 35) …