الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس رقم 54 لسنة 1986

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس لنسة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء طوباس ويكون مكان انقعادها بلدة طوباس.
  3. المادة 3المادة ( 3) - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء طوباس والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (و) من الفقرة (أ) من الجدول رقم (4) الملحق بنظام التقسميات الادارية رق…