الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 48 لسنة 1974

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء وادي السير لسنة 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في قضاء وادي السير محكمة شرعية تنعقد بوادي السير وتكون دائرة اختصاصها مدينة وادي السير وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة للقضاء بموحب نظام التقسيمات الادارية الم…