المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الحسا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 101 لسنة 2007

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الحسا 0 ب-الجرف 0 ج-العالية 0 د-المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك