المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الحسا صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 101 لسنة 2007
تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :-
أ-الحسا 0
ب-الجرف 0
ج-العالية 0
د-المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026