المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء الهاشمية رقم 24 لسنة 2000

تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء الهاشمية ويكون مكان انعقادها في مدينة الهاشمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة