الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 36 لسنة 1991

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في لواء بني كنانة ويكون مكان انعقادها في سما الروسان ويكون اختصاص هذه المحكمة لواء بني كنانة والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 3…
  3. المادة 3يلغى (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة) رقم 53 لسنة 1975 كما يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.