المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية رقم 53 لسنة 1986
يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الحسينية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من الجدول رقم (8) الملحق بنظام التقسيمات الادراية رقم (35) لنسة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026