المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك رقم 27 لسنة 1995
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء عي / بمحافظة الكرك لسنة 1995) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026