المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك رقم 27 لسنة 1995

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء عي / بمحافظة الكرك لسنة 1995) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك