المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعيه في قضاء عي بمحافظة الكرك رقم 27 لسنة 1995

يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك