المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك