المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية رقم 72 لسنة 1965
تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:-
1- معاذ .
2- العدسية .
3- الباقورة .
4- صخور الغور.
5- قليعات - غور الاربعين .
6- الحمراء - غور الاربعين .
7- الحراوية - غور الاربعين .
8- وقاص .
9- جسر المجامع .
10- المشارع (وتشتمل على الجرم - غور الاربعين، العوجة الشمالية - غور الاربعين ، العوجا الجنوبية - غور الاربعين ، الراسية - غور الاربعين ).
11-غور فاره (ويشتمل على قرية البيرة ، وخربة كركمه).
12- غور الوهادنة (ويشتمل على قريتي كريمة ، والسليخات).
13- خربة الوهادنة .
14- غور البلاونة (ويشتمل على قرية ابي عبيدة) .
15- الزمالية .
16- تل الاربعين (ويشتمل على قرية بصيلة).
17- لستب.
18- وادي اليابس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026