المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء وادي السير رقم 72 لسنة 1972
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح وادي السير بلدة وادي السير والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين بالجدول رقم (1) فقرة(ه) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (53) لسنة 1970 وما يطرأ عليه من تعديلات.
1972/10/9
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026