الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية رقم 22 لسنة 2009
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
- المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء الهاشمية / محافظة الزرقاء ويكون مقر انعقادها بلدة الهاشمية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الهاشمية لواء الهاشمية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ج) من المادة (9) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما ي…
- المادة 4لا يعمل بأي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0