الأنظمة
نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا رقم 23 لسنة 2009
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء بصيرا لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
- المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء بصيرا / محافظة الطفيلة ويكون مقر انعقادها بلدة بصيرا 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح بصيرا لواء بصيرا والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من المادة (11) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ ع…
- المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0