المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء كفرنجة رقم 24 لسنة 2009
تشكل محكمة صلح في لواء كفرنجة / محافظة عجلون ويكون مقر انعقادها بلدة كفرنجة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة