المادة 4 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء كفرنجة رقم 24 لسنة 2009
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك