الأنظمة

نظام تشكيل محكمة لواء القطرنة رقم 21 لسنة 2009

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء القطرانة لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء القطرانة / محافظة الكرك ويكون مقر انعقادها بلدة القطرانة 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح القطرانة لواء القطرانة والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ز) من المادة (7) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما ي…
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0