المادة 2 من نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا رقم 50 لسنة 1986
تشكل محكمة شرعية في قضاء بصيرا ويكون مكان انعقادها بلدة بصيرا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة