المادة 13 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021

لقاضي التصفية اثناء سير أجراءات التصفية القيام بما يلي:- أ- مراقبة أعمال المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها. ب- عزل المصفي وتعيين بديل له في حال ثبت مخالفته لأحكام القانون او امتناعه عن تنفيذ أمر ألزمه القانون او النظام باتخاذه، وللمحكمة قبول طلب المراقب أو الدائنين باستبدال المصفي المعين منها بهذه الحالات وإصدار القرار اللازم. ج- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الاجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات. د- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير. ه- إيداع القرارات التي تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة