المادة 15 من نظام تصفية الشركات رقم 6 لسنة 2021
أ- يشترط فيمن يعين او ينتخب مصفياً سواء في التصفية الاختيارية او الإجبارية ما يلي:- 1أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية أو القانونية لمدة لا تقل عن - خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما اذا كان شخصا اعتباريا فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله باعمال التصفية الخبرات المهنية أو القانونية . المشترط توافرها في الشخص الطبيعي 2أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في - الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو .علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده
3.أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة -
4أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء - .مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو الشركاء أو المساهمين فيها
5.أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة -
ب- لا تسري احكام البنود (1) و(2) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
ج- على المصفي تقديم اعتذاره عن القيام بأعمال التصفية عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ أثناء توليه لمهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- على المصفي الذي شغر موقعه لأي سبب من الأسباب أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب خطي له من المصفي الجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026